قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في • 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتعلق بكيفيات حساب المخصصات التكميلية للتوزيع بالتساوي الخاصة بالصندوق البلدي للتضامن . 1110

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.