قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 1980
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 يتضمن الترخيص بتنظيم يا نصيب . 985
المادة 13
يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى معسكر، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 6 رجب عام 1400 الموافق 20 مايو سنة 1980 .
من وزير الداخلية عن وزير المالية الامين العام الامين العام داحو ولد قابلية مراد بن آشنهو -