قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1441 الموافق 2 غشت سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 17 مارس سنة 2015 والمتضمن تصنيف المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.