هذا النص
الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
قرار وزاري مشترك · 12 أبريل سنة 2009
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.