هذا النص

الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال

قرار وزاري مشترك · 12 أبريل سنة 2009

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.