المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة ملحق بالديوان في الإدارة المركزية (بدون تغيير) مساعد بالديوان (بدون تغيير) مكلف بالاستقبال والتوجيه (بدون تغيير) مسؤول قواعد المعطيات 2 مسؤول الشبكة 2 مسؤول المنظومات المعلوماتية 2 مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 3 مكلف بالبرامج الإحصائية 3 مكلف بالبرامج الوثائقية (بدون تغيير) الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرّم عام 1440 الموافق 17 سبتمبر سنة .2018 وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وزير المالية والتكنولوجيات والرقمنة هدى إيمان فرعون عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 13 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 20 جانفي سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري