المادة الأولى
تعدّل تسمية القرار الوزاري المشترك 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : 12 أبريل سنة أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية " قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، كما هو مبيّن في 1430 الموافق 12 أبريل سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا الجدول الآتي :
الشعب المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة الإعلام الآلي الترجمة – الترجمة الفورية شعبة الإحصائيات الوثائق والمحفوظات