المادة 7
تكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ،
– ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز ووضعها حيز التنفيذ،
– إعداد مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للمركز وضمان تنفيذها،
– مسك المحاسبة العامة للمركز،
– ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
– ضمان متابعة المنازعات والقضايا القانونية للمركز،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
– مسك دفاتر الجرد للمركز،
– ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، والتي عددها ثلاث (3)، في :
• مصلحة المستخدمين والتكوين،
• مصلحة الميزانية والمحاسبة،
• مصلحة الوسائل العامة.