المادة 5
يكلف قسم متابعة نشاطات البحث والأنظمة المعلوماتية المتطورة، بما يأتي :
– تسيير مشاريع البحث وضمان إنجاز أشغال البحث والدراسات،
– ضمان إعداد الموارد المعلوماتية والمنصات البرمجية وتسييرها وصيانتها،
– إعداد حلول معلوماتية مخصصة لاحتياجات مشاريع التطوير التكنولوجي،
– ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المركز واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل ولوج المستعملين إليها،
– وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز في المكتبة الافتراضية. 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وينظم في مصلحتين (2) :
• مصلحة متابعة مشاريع البحث،
• مصلحة هندسة البرمجيات والوثائق العلمية والتقنية.