قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 25 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 22 شعبان عام 1447 الموافق 10 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث في الرياضيات التطبيقية، ويدعى في صلب النص "المركز".