قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 محرم عام 1425 الموافق 15 مارس للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار برامج الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالغابات الآتية :
محافظ رئيسي للغابات ، مفتش قسم للغابات مفتش فرعي للغابات، مفتش للغابات عريف أول للغابات عريف للغابات.