المادة 4
تشتمل مديرية الادارة على وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح مصلحتين :
الاداري بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1306 الموافق 27 مارس سنة 1907 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار و بمقتضى المرسوم رقم 81-394 المؤرخ في وه صفر عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 المعدل للامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 دي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1907 والمتضمن انشاء .
المهد الوطني للتكوين المهني للكبار وتغيير اسمه لاسيما المادتان 4 و 5 منه .
مصلحة تسيير الموظفين، - مصلحة المحاسبة والمالية والوسائل العامة.