قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة .2023 الأمين العام وزير التعليم العالي لرئاسة الجمهوريّة والبحث العلمي منجي عبد الله كمال بداري عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الشباب والرياضة