قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شوّال عام 1444 الموافق 30 أبريل سنة 2023، يتضمن وضع بعض أسلاك مستخدمي دعم البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11–443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مركز المحفوظات الوطنية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مهندسو دعم البحث 8 تقنيو دعم البحث 9 المكلّفون بالإعلام العلمي والتكنولوجي 24 مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي 6 معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي 14