المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 25 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرس وم الرئاس ي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة المالية، طبقا للجدول الآتي:
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم (2+1) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 2 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 76 سائق سيارة من المستوى الأول 7 عامل مهني من المستوى الثاني 6 سائق سيارة من المستوى الثاني - عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 7 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 83 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 16 المجموع العام 201 الجزئي الكامل الجزئي
40 - - 42
- - - 4 1 200
- - - 76
- - - 7 2 219
- - - 6
- - - - 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - 7
- - - - 5 288
- - - 83
- - - - 6 315
- - - 16 7 348
40 - - 241 "