قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير اعتمادات السير لوزارة الرى والبيئة والغابات. 1941

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.