قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
المادة 9
تودع ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بالمديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى والامتحانات .