قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
المادة 8
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الوثائق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة محرر باليد،
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل من الشهادة أو ما يعادلها،
- مستخرج مصادق عليها طبق الأصل من قرار التثبيت في السلك المناسب شهادة عائلية للحالة المدنية عند الاقتضاء، نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.