قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1991
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شعبان عام 1411 الموافق 25 فبراير سنة 1991 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظيمها. 1851
المادة الأولى
تجرى مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين المستشارين وكتاب الشؤون الخارجية، وتنظم وفقا للأحكام المحددة في هذا القرار.