قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1430 الموافق 18 مارس سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-434 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1427 الموافق 26 نوفمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمخبر الوطني لكشف تعاطي المنشطات ومكافحته.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر