المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يوضع في حالة الخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المدرسة الوطنية للإدارة) المستخدمون التابعون للأسلاك والرتب المبينة في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتبة العدد المقتصدون المقتصدون 1 المقتصدون الرئيسيون 1 نواب المقتصدين نواب المقتصدين 1 نواب المقتصدين 1 المسيرون