قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1988
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 4 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/87 المؤرخة في 25 يناير سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في معسكر، والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بإدارة المنطقة الصناعية في سيق. 1136
المادة 5
توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية | معسكر.