المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981.
وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، لا سيما المادة 85 منه ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى الامر رقم 68-52 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الخشب ، و بمقتضى الامر رقم 72-43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن تتميم هدف الشركة الوطنية لصناعة الخشب وتعديل تسميتها بتسمية الشركة الوطنية الصناعات الفلين والخشب وبمقتضى الامر رقم 63-427 المؤرخ في 4 نوفمبر سنة 1903 والمتعلق بتأميم صناعة وبيع واستيراد التبغ والكبريت وكذلك مصانع ومؤسسات التبغ والكبريت ، وبمقتضى الامر رقم 70-21 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها ، 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه وبمقتضى الامر رقم 67-41 المؤرخ في 28 يشارك الممثلون القائمون بالوصاية ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» ، وبمقتضى وفقا للاحكام القانونية والاجراءات المنصوص عليها في اجتماعات المجلس قصد توجيهه وتبصيره، وان اقتضى الحال، ضبط الاهداف المفصلة للمخطط مع المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في السهر على تطابق الأعمال المباشرة. 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية ، يقرران مايلي :