المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة والكبريت ، والشركة الوطنية لتسويق الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية الشعبية.
الاروقة الجزائرية الجديدة .
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ، حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1401 الموافق 15 يونيو سنة 1981.
الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل وزارة المالية . وزير الصناعات الخفيفة وزير التجارة ممثل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية سعيد آيت مسعودان عبد العزيز خلاف الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 955