المادة 5
يتولى رئاسة مجلس التنسيق بالتناوب، المديرون العامون للمؤسسات الممثلة في الموافق 15 يونيو سنة 1981 يتضمن انشاء مجلس تنسيق بين الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب، والشركة الوطنية للتبغ والكبريت والشركة الوطنية لتنسيق الاخشاب ومشتقاتها، والشركة الوطنية «الاروقة الجزائرية الجديدة» .
ب ان وزير الصناعات الخفيفة .
ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 في هذا المجلس. ويتولى الرئاسة الاولى عميدهم | رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 في السن.