قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
المادة 9
يعلن المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10، دون علامة إقصاء، ناجحين نهائيا في الاختبارات الكتابية والشفهية في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة في إطار مخطط التسيير السنوي للموارد البشرية في السنة المعنية.