قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
المادة 8
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه من :
السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا،
- ممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل منتخب من المستخدمين في اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك المعني، عضوا، يمكن اللجنة أن تستعين، عند الحاجة، بأي شخص مختص في هذا المجال.