قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
المادة 7
تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات أو الامتحانات المهنية بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه.
وتنشر عن طريق الصحافة المكتوبة أو تعلّق بمقار الإدارة المعنية.