المادة 5
تتضمن الامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، باستثناء المسابقات على أساس الشهادة الاختبارات الكتابية والشفهية الآتية :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
أ - اختبار في الثقافة العامة، يتضمن موضوعا ذا.
طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات.
المعامل : 2. 15 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة.
ب - اختبار يتضمن موضوعا علميا أو تقنيا ذا علاقة مع تخصص المترشح و مطابقا للبرنامج.
المدة : 3 ساعات.
المعامل: 3.
ج - اختبار يتضمن موضوعا إداريا مطابقا للبرنامج.
المدة : ساعتان (2).
المعامل : .1 كل علامة تقل عن 20/6 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، يقصى صاحبها.
د - اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
المدة : ساعتان (2) المعامل : 1.
كل علامة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها .
2 - اختبار شفهي للقبول النهائي :
يتمثل هذا الاختبار في حوار مع لجنة الامتحان حول البرنامج.
المدة : 30 دقيقة على الأكثر.
المعامل : 2.
لا يشارك في الاختبار الشفهي للقبول النهائي إلا المترشحون الذين تم قبولهم في الاختبارات الكتابية التي تعلنها لجنة القبول.