قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 18 يناير سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل. 47
المادة 2
تفتح المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنيّة بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر القرار أو المقرّر المذكور في الفقرة أعلاه عن طريق الصحافة المكتوبة أو يعلق بمقار الإدارة المعنية.