قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 8
تسدد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة جزئيا والتي لم تنقض صلاحيتها كما هو مبين في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، بناء على طلب المستعمل بعد خصم مبلغ من سعر التذكرة.