قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 7
تكون التسعيرة المطبقة على القطارات الخاصة محل اتفاقيات تبرم بين الشركة الوطنية النقل بالسكة الحديدية والهيئات الملتمسة على أساس الحد الادنى من التسعيرة المقررة في المادتين 2 و 3 أعلاه.