قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 5
يسمح للشركة الوطنية للنقل بالسكة الحديدية بقبض مبلغ اضافي على التعريفات عندما تقدم خدمات اضافية حجز التذاكر، التزويد بالمراقد أو عندما تضع تحت التصرف قطارات خاصة مثل القطارات التي تقطع المسافة بدون توقف).