قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 4
تضع الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية تحت تصرف العموم صيفا عديدة للاشتراكات.
وتحدد الانواع المختلفة للاشتراكات وكذلك اجراءاتها وكيفياتها في جدول الاسعار العام الخاص بنقل مسافرى الشركة الوطنية للنقل على السكة الحديدية .