قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 2
تحدد تعريفات نقل المسافرين بين المدن بواسطة السكة الحديدية على النحو التالي :
الدرجة الاولى : = 0,2454 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.
الدرجة الثانية : = 50,1744 دج للمسافر في الكيلومتر الواحد.