قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 27
تكون التعريفات الخاصة بنقل للجمهورية الجزائرية 1609 المسافرين والبضائع على السكة الحديدية المحددة في المواد 2 و 20 و 21 و 22 و 24 و 25 و 26 أعلاه، غير خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي المفروض على أداء الخدمات وحقوق الطابع.