قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 24
تحدد تعريفات نقل البضائع غير الموجودة في المادة 23 أعلاه بالسكة الحديدية بتطبيق زيادة %40 %40% من التعريفات المتوسطة السارية المفعول عند تاريخ سريان مفعول هذا القرار.