قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 23
تحدد التعريفات المتوسطة لنقل البضائع السبينة ادناه بالسكة الحديدية كالآتي :
وحدة القيس التعريفة طن 28,50 طرو 19,50 طن / كلم 0,242 طن / كلم 0,236 طرة / كلم 0,224 طن / كلم 0,202 طن / كلم 0,213 طن / كلم 0,208 طن / كلم 0,266 طن / كلم 0.182 الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية