قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 22
يحدد أقل تحصيل مهما كانت الدرجة المركوبة والمسافة المقطوعة ب 2,50 دج.
التعريفات الخاصة بنقل البضائع