قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 21
تحسب التعريفات المخصصة الاشتراكات الطلبة والعمال بالنسبة للمسافة الممتدة بين المنزل ومكان العمل أو التكوين كالاتي :
- تخفيض 50 بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطابقة ل 25 ذهاب واياب.
- تخفيض %40 بالنسبة للاشتراكات اليومية المطابقة (7 ذهاب واياب.
تحسب أسعار الاشتراكات على أساس التعريفات المحددة في المادة 2 أعلاه.