قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 20
تحسب التعريفات المطبقة على خدمات المصلحة المشار اليها في المادة 19 على أساس العناصر التالية :
- التعريفة الاساسية : 1 دينار للمرحلة ،
- التعريفة عن كل مرحلة فرعية : 1 دج.
البضائع
- الفسفات
- الحديد
- المحروقات
- المواد الحديدية
- الاسمنت الحبوب
- الدقيق والسميد
- الاسمدة
- الحلفاء البلح