قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة الأولى
يهدف هذا القرار الوزاري ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 المشترك الى تحديد تعريفات نقل المسافرين بين والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا والتعريفة المدن والضواحي وكذلك البضائع بواسطة السكة المخفضة على خطوط السكة الحديدية المعدل، الحديدية :
الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1607 التعريضات المطبقة على نقل المسافرين بين المدن