قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 19
تحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس مراحل تتكون من 3 مراحل فرعية، تكون كل مرحلة فرعية مطابقة لمسافة قدرها عشر كيلومترات.