قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 18
تبين الاحكام الخاصة بالاكتتاب في عقد النقل في المدونة العامة لتسعيرات نقل المسافرين عبر السكة الحديدية.
التسعيرات المطبقة على نقل المسافرين في الضواحي