قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 16
يتعرض كل مسافر يكون في وضع مخالف للقانون كما ورد تحديده في جدول الاسعار العام الخاص بنقل المسافرين بواسطة السكة الحديدية، لدفع غرامات زيادة على سعر التذكرة. 1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 محرم عام 1407 ه