قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة نقل المسافرين والبضائع على السكة الحديدية. 1606
المادة 10
يمكن لكل مسافر له تذكرة سفر صالحة الاستعمال أن يودع أمتعته في مستودع الائتمان اذا كانت المؤسسات تتكفل بهذه الخدمة.
ويترتب على هذه الخدمة تحصيل تعريفة.
المادة II : تخضع الامتعة غير المعناة من الدفع الى حق التسجيل.