قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة .2015 وزير المالية وزير التكوين والتعليم المهنيين عبد الرحمان بن خلفة محمد مباركي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة