قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، يحدد تصنيف المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 4
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.