المادة 3
تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين وملحقاتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية المدير العام أ 3 م 847
- مدير الدراسات والتطوير أ 3 م- 1 305
- مدير التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية - مدير في التجهيزات أ 3 م- 1 305 التكوين والتعليم المهنيين
- مدير الإدارة أ 3 م- 1 305 والمالية 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين مرسوم
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة قرار معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة قرار الفعلية بهذه الصفة، من الوزير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، قرار
- متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، الوزير
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 13 جمادى الأولى عام 1437 ه 22 2016 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية
- رؤساء مصلحة على مستوى مديرية الدراسات أ 3 م- 2 183 والتطوير وعلى مستوى مديرية التركيب والصيانة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية
و - رؤساء البيداغوجية مصلحة في على أ 3 م- 2 183 التكوين مستوى والتعليم مديرية المهنيين التجهيزات (تابع)
- رؤساء مصلحة على 3 2 183 أ 3 م- مستوى مديرية الإدارة والمالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو رتبة مقرر معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم العام المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع من
(4) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مقرر
- مقتصد مسير في مؤسسات التكوين من والتعليم المهنيين يثبت أربع (4) سنوات من المدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. العام
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية
- رئيس أ 3 م- 2 183 ملحقة المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية و البيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين (تابع)
- رؤساء فرع أ 3 م- 3 110 10 13 جمادى الأولى عام 1437 ه فبراير سنة م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف،
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، مقرر
- متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة من الفعلية بهذه الصفة، المدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت أربع العام
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل مرسم،
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة على الأقل مرسم،
- متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة مقرر الفعلية بهذه الصفة، من
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت المدير ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، العام
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الرتبة الأولى يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.