قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للقياسة القانونية. 228
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1407 الموافق 12 يوليو سنة 1987.
وزير الصناعات الخفيفة وزير المالية زيتوني مسعودي عبد العزيز خلاف عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي شارع محمد بن مبارك - الجزائر