المادة 2
ان الملحقات الجهوية المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه هي :
الملحقة الجهوية الشرقية وتشمل النقاط الولائية لكل من : قسنطينة، سكيكدة، باتنة عنابة قالمة، تبسة، جيجل أم البواقي، سطيف، برج بوعريريج، سوق اهراس، وخنشلة.
- الملحقة الجهوية الغربية وتشغل النقاط الولائية لكل من : وهران، مستغانم، تلمسان، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، عين تيموشنت تيارت غليزان البيض النعامة الشلف .
الملحقة الجهوية الجنوبية وتشمل النقاط الولائية لكل من : ورقلة، ادرار، ايليزي، الوادي، تامنغست، تندوف غرداية، بشار، بسكرة، الاغواط الملحقة الجهوية الوسطى وتشمل النقاط الولائية لكل من : الجزائر، تيبازة بومرداس البليدة، المدية، تيزي وزو، البويرة عين الدفلى، الجلفة، تيسمسيلت المسيلة بجاية .